المادة رقم 23 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- إذا تولد عن إحدى عمليات التصنيع أو الجلخ أو التنظيف أو النفث أو الرش أو المعالجة غبار أو بخار يحتمل أن يكون مضراً بصحة العمال، اتخذت جميع الإجراءات العملية اللازمة لإزالة هذا الخطر وحماية العمال منه وذلك بتركيب دورة مناسبة للتهوية، أو باستعمال كمامات التنفس. 2- يحظر استعمال المحركات الداخلية الاحتراق الثابتة في مكان مغلق إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بمد المواسير لنقل غازات الاحتراق والأبخرة من المحرك إلى الفضاء الخارجي، أو اتخاذ غيرها من الخطوات التي تكفل درء خطر هذه الغازات.