المادة رقم 24 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يشترط عند استعمال المركبات الميكانيكية والروافع الشوكية والشاحنات والجرارات والبولدوزرات ما يلي: 1- أن تكون في عهدة شخص مختص ملم ومتدرب. 2- أن تكون في حالة جيدة وصالحة وسليمة. 3- أن تستعمل استعمالا مناسبا، وان تحمل بطريقة صحيحة وللغرض الذي صممت من أجله، وإلا يكون تحميلها بحيث يخل بتشغيلها على الوجه السليم. 4- أن تكون مزودة بمقاعد مناسبة لعدد الركاب أن كانت تستعمل لنقل الأشخاص.