المادة رقم 25 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يشترط في أعمال الهدم ما يلي: 1- أن يصدر بذلك تصريح من الجهات المختصة. 2- أن تكون تحت الإشراف المباشر والدائم لشخص مختص. 3- أن يقوم بها عمال لديهم دراية وخبرة في هذا المجال. 4- أن تتم بعد قيام الجهات المختصة بقطع جميع الخدمات كالماء والغاز والكهرباء عن البناء المراد هدمه وإصدار شهادة بهذا الشأن. 5- يجب أن توضع دراسة استقصائية لتصميم البناء الذي يتوجب هدمه وخصائصه الفيزيائية بغية اختيار طريقة العمل الآمنة. 6- يجب البدء في عمليات الهدم من الأدوار العليا مع اتخاذ اللازم نحو صلب الجدران البارزة من المباني والتي يخشى سقوطها مع وجوب فصلها فنياً قبل بدء الهدم. 7- يجب توفير سقالة مدعمة ذاتياً ومستقلة عن الجزء الخاضع للهدم من البناء حيث كان ذلك ممكناً. 8- لا يجوز إلقاء أنقاض الهدم من أعلى، بل يجب إزالتها إما بوساطة آلات رافعة أو مجاري مائلة محاطة بأسوار مع ضرورة تسوير مكان تجميع الأنقاض. 9- يتم تسييج منطقة الخطر المحيطة بالبناء المزمع هدمه ووضع الإشارات التحذيرية اللازمة حيثما يلزم. 10- يمنع الاستمرار في أعمال الهدم في الظروف الجوية السيئة التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار المنشآت الضعيفة. 11- يجب ألا يترك مجال أمام تراكم الأنقاض مقابل الجدران أو على الأرضيات مع ما ينتج عن ذلك من خطر على الهيكل ينشأ عن تحميله فوق طاقته بشكل غير مقصود.