المادة رقم 26 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يشترط في أعمال الحفريات ما يلي: 1- عند حفر خندق أو حفره يجب أن تبدأ عملية الحفر دائماً من أعلى إلى أسفل مع التحقق أن تكون بميل مناسب لتربة الأرض الجاري الحفر فيها، كما يجب أن تزود الحفر التي يزيد عمقها على 1،5 متر بدعائم خشبية متينة أو دعائم أخرى مناسبة لمنع انهيار الأتربة على الحفرة، وان تجهز ممرات لعبور الأشخاص العاملين أو أي أشخاص آخرين إذا دعت الحاجة للعبور فوق المكان المحفور من جهة لأخرى. 2- يجب وضع حواجز الوقاية وإشارات التحذير الضوئية عند جميع الحفريات المجاورة للممرات والأرصفة والشوارع على أن يتم إضاءة الإشارات التحذيرية من غروب الشمس إلى شروقها، ويجب تغطية جميع الآبار وحفر الاستكشاف أو تسييجها على أن يتم ردمها فور الانتهاء من الغرض الذي حفرت لأجله. 3- يجب أن لا تضر الحفرة بأي مبنى أو هيكل مجاور، حيث يتعين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من النتائج المترتبة على انهيار أو سقوط ناشئ عن تزعزع مبنى أو هيكل ما من خلال أعمال الحفر القائمة. 4- يجب أن تؤمن للعاملين في الحفر وسائل آمنة للوصول إلى هذه الحفر والخروج منها كالسلالم المحكمة التثبيت. 5- يجب إلا تخزن المواد والمعدات أو تنقل قرب حواف أية حفرة من الحفر، كما يجب إن تحفظ ركام المواد المحفورة بعيداً عن حواف الحفرة، وفي كلتا الحالتين يجب المحافظة على مسافة متر واحد بين حافة الحفرة والحافة القريبة للمواد والمعدات المخزنة والمواد المحفورة. 6- يجب أن توضع حواجز إيقاف ملائمة ومثبتة تثبيتاً جيداً على سطح الأرض بغية الحيلولة دون انسياق العربات إلى الحفرة خلال قيامها بعملية القلب، كما يجب أن تكون هذه الحواجز مثبتة على مسافة بعيدة بشكل كاف عن الحافة لخطر انفصالها عن الحافة تحت تأثير أوزان هذه المركبات. 7- يجب أن يكون العمال على علم كامل بتدابير وعمليات الإنقاذ في حال تعرض احد زملائهم لخطر السقوط سهوا في احد الحفر. 8- قبل البدء بتنفيذ أعمال الحفريات يجب التأكد من عدم وجود خطوط خدمات تحت الأرض تتعارض مع أعمال الحفر وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- يجب أن تكون عمليات الحفر تحت الإشراف المباشر والدائم لشخص مختص.