- توضع جميع الموصلات الكهربائية الرئيسة وصناديق المصاهر والكابلات وسائر اللوازم الكهربائية بحيث تكون محمية حماية خاصة ومصانة بما فيه الكفاية لتجنب خطر الصدمات الكهربائية. 2- قبل بداية أعمال أو عمليات ينطبق عليها هذه التعليمات وأثناء سير العمل يجب اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوقاية الأفراد العاملين من خطر أي كابل كهربائي حي سواء كان تحت سطح الأرض أو فوقها، أو أية أداة يمكن أن تكون مصدراً لمثل هذا الخطر نتيجة تشغيل أداة رفع أو حفر أو لأي سبب آخر، ويجب أن تتضمن هذه التدابير تفريغ الكابل أو الجهاز من الشحنة الكهربائية أو إقامة حواجز مناسبة لمنع الاقتراب من منطقة الخطر.