المادة رقم 29 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- لا يجوز وضع المواد غير اللازمة والمخلفات وغيرها أو تركها في مكان يعيق مرور العمال فوق منصات العمل أو الجسور أو غيرها من الأماكن التي يمرون بها بل ينبغي التقاطها وترتيبها أو تخزينها بشكل لا يعيق مرور العاملين. 2- يحظر ترك الألواح التي تحتوي على مسامير بارزة في الأماكن التي يحتمل أن تسبب إصابة لأحد.