المادة رقم 30 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يجب إضاءة أماكن العمل والممرات المؤدية إليها والأماكن التي تجري فيها عمليات الرفع والإنزال وكافة الفتحات الخطرة على العمال إضاءة كافية ومناسبة بالمصابيح الاصطناعية إذا لزم الأمر.