المادة رقم 31 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

إذا كانت إحدى العمليات تثير غباراً أو جسيمات مادية أو إشعاعات يحتمل أن تصيب أحد العمال بأذى في عينه، فيجب توفير نظارات السلامة المناسبة أو حواجز وقاية الوجه لتفادي هذا الخطر.