المادة رقم 32 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

في حالة القيام بأية عملية أو عمل ينجم عنه ضوضاء تتجاوز شدتها 85 (ديسبيل) يجب أن يزود الأشخاص العاملون في هذه العملية بغطاء للأذن أو أية وقاية أخرى لحماية الأذن من التعرض للأذى.