المادة رقم 33 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يلتزم أصحاب الأعمال بتوفير قبعات السلامة وأحذية السلامة وغيرها من الملابس الواقية كلما كان ذلك ضروريا لتلافي الإصابات ويلتزم العمال بلبسها لدرء الخطر عنهم.