المادة رقم 34 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- يحظر رمي مواد السقالات والأدوات والمخلفات أو قذفها من مكان مرتفع بطريقة يحتمل أن تسبب إصابة لأحد، بل ينبغي إنزالها بطريقة صحيحة إلا في حالة استعمال مزلق مناسب. 2- إذا كان العمل يجري في هدم قسم من أقسام إحدى البنايات أو يجري تحطيمه وخاصة باستعمال السقالة، فيجب أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان وجود الأشخاص غير المشتركين في عملية الهدم خارج مجال الخطر.