المادة رقم 35 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يحظر دخول الأشخاص أو بقاؤهم في مكان مغلق يشك أن نسبة الأوكسجين في الهواء قليلة، أو يحتمل أن تصبح قليلة مما يعرضهم للغثيان ما لم تتوافر الشروط التالية: 1- أن يكون في هذا المكان تهوية مناسبة (ويحظر استعمال الأوكسجين المضغوط لهذا الغرض). 2- أن يفحصه شخص مختص ويجيز الدخول فيه دون استعمال أجهزة التنفس. 3- أن تتوفر لاستعمالهم أجهزة للتنفس من النوع المصمم لهذا الغرض، وان يرتدوا هذه الأجهزة عند دخولهم.