المادة رقم 36 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- يحظر دخول الأشخاص أو بقاؤهم في مكان مغلق يشك بوجود أبخرة خطرة فيه، يحتمل أن تعرضهم للغثيان، ما لم يكونوا مرتدين أجهزة للتنفس من النوع المناسب المصمم لأغراض هذه المادة، أو أن يكون شخصاً مسؤولا قد أجاز الدخول فيه دون أجهزة التنفس لمدة محددة، وأن هذه المدة المحددة لم تزل سارية، ومع ذلك يحظر دخول الشخص أو بقاؤه في هذا المكان دون جهاز للتنفس ما لم يكن على علم تام بموعد انقضاء هذه المدة المحددة. 2- لا يجوز التصريح بالدخول في المكان المغلق وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة إلا بعد التأكد مما يلي: أ- اتخاذ الخطوات الفعالة لمنع دخول الأبخرة الخطرة. ب- إزالة الأوحال أو غيرها من الرواسب التي يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة والتأكد من عدم احتواء المكان على مواد أخرى يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة. ج- تهوية المكان تهوية مناسبة، والتأكد من خلوه من الأبخرة الخطرة واحتوائه على هواء مناسب للتنفس، ويستثنى في تطبيق البند (ب) من الفقرة السابقة الرواسب أو المواد الأخرى التي يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة بكميات تقل عن الحدود الخطرة والضارة بالصحة الذي يمكن أن تصل إليه المادة أو السائل المعني. د- يجب إلا يعمل أقل من عاملين في الأعمال التي تتم في الأماكن المغلقة، ويجب أن يكون احد الشخصين خارج المكان المغلق لأجل الإنقاذ أو المساعدة، وعلى اتصال دائم بوساطة الصوت أو النظر. ه- إذا كان احد العمال مكلفاً بعمل داخل مكان مغلق تنطبق عليه أحكام الفقرة(1) من هذه المادة، فيجب أن تكون الأجهزة المبينة أدناه متوفرة وموضوعة في متناول اليد وهي ما يلي: 1) جهازان على الأقل من أجهزة التنفس المناسبة وفقاً لأحكام هذه المادة في مكان العمل. 2) جهازان احتياطيان على الأقل من أجهزة التنفس في المخازن القريبة من مكان العمل. 3) مصباح يدوي مناسب وفقاً لأحكام هذه المادة مع كل جهاز من أجهزة التنفس. 4) حزامان أو حبلان على الأقل مناسبان للإنقاذ. 5) جهاز لمكافحة الحريق. 3- يجب صيانة هذه الأجهزة والأحزمة والحبال والمصابيح، وفحصها واختبارها مرة على الأقل في الشهر، أو بين فترات يحددها الشخص المختص بها، وتثبت نتيجة هذا الفحص في تقرير يوقعه من يقوم بالفحص، ويحتوي على البيانات اللازمة، ويكون في متناول يد المفتشين عند طلبهم. 4- يدرب عدد كاف من العمال على استعمال الأجهزة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وعلى عملية التنفس الاصطناعي.