المادة رقم 37 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .
يعد لجميع العمال وسائل الوقاية المناسبة عند العمل بأجهزة القطع أو اللحام التي تعمل بالأوكسجين أو الغاز القابل للاشتعال أو البخار المضغوط أو أثناء القيام بنقل الصفائح المعدنية والألواح وغير ذلك من الأعمال التي تتطلب استعمال هذه الوسائل.