المادة رقم 38 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

لا يجوز استخدام طلاء الرصاص بطريقة الرش في عمليات الصبغة الداخلية لأي جزء من أجزاء البناية أو الإنشاءات.