المادة رقم 39 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يجب عند استعمال الأدوات التي تعمل بطريقة الخرطوش أن يتم مراعاة الاشتراطات التالية: 1- ألا تنطلق عفوياً نتيجة سقوط الأداة على الأرض، وإلا يمكن إطلاقها ألا إذا كانت تضغط بشدة على السطح الجاري العمل به. 2- أن تكون مزودة بحاجز يمنع تطاير الشظايا. 3- أن يجري تشغيلها بوساطة شخص مدرب تدريباً كاملا على استعمالها وعلى الإجراءات التي يتعين إتباعها في حالة حدوث خلل عند إطلاق الخرطوش. 4- ألا تستعمل هذه الآلة من على السلالم إطلاقا. 5- أن تخلى المنطقة المحيطة بمكان تثبيت الخرطوش من الأشخاص.