المادة رقم 40 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

يجب أن تكون أية إنشاءات مؤقتة بما في ذلك قوالب الخرسانة، تقام لغرض التشغيل أو تنفيذ العمل ولا ينطبق عليها وصف السقالة كما هو وارد في هذه التعليمات (وبالنظر إلى الغرض الذي تستخدم لأجله)، جيدة البناء والتركيب وعلى قدر كاف من المتانة والاستقرار وان تكون مصنوعة من مادة خالية من العيوب وأن تكون صياغتها كافية.