المادة رقم 41 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .

- يجب أن تتخذ كافة التدابير العملية باستخدام الشدادات أو المساند أو القوائم أو غير ذلك من وسائل التثبيت كلما كان هذا ضرورياً لمنع تعرض أي شخص للخطر نتيجة انهيار أي جزء من المبنى بسبب حالة ضعف مؤقت أو بسبب عدم استقرار البناية أو الإنشاءات أو أي جزء من هذه أو تلك قبل إتمام تشييد البناء أو الإنشاءات. 2- حينما يجري أي عمل يحتم معه أن يقلل أو يؤثر على استقرار وسلامة أي جزء من مبنى قائم أو إنشاءات قائمة أو تحت الإنشاء بما يعرض أي شخص للخطر يجب اتخاذ كافة التدابير العملية اللازمة عن طريق دعامات أو غيرها للحيلولة دون أن يتعرض أي شخص للخطر نتيجة انهيار المبنى أو الإنشاءات أو سقوط أي جزء منها.