المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م بنظام ساعات العمل والعمل الاضافي طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.