المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م بنظام ساعات العمل والعمل الاضافي طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

. يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل خاص للأجور يرصد فيه الأجر الإضافي لكل عامل. 2. يجب على صاحب العمل إصدار قسيمة راتب يسجل فيها الأجور وساعات العمل الإضافية وكافة الاستقطاعات، بحيث يسلم نسخة منها للعامل.