المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م بنظام ساعات العمل والعمل الاضافي طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.