المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (48)لسنة 2004 بلائحة العمل الزراعي الموسمي

لا يجوز تشغيل العمال في العمل الزراعي الموسمي لأكثر من 12 ساعة عمل في اليوم على ان تتخللها فترة راحة او أكثر لا تقل في مجملها عن ساعتين.