المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (48)لسنة 2004 بلائحة العمل الزراعي الموسمي

يحق للعمال في العمل الزراعي الموسمي راحة أسبوعية مدتها يوم عن كل ستة ايام عمل متواصلة.