الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قرار مجلس الوزراء رقم ...
المادة رقم 3 من ...
المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (48)لسنة 2004 بلائحة العمل الزراعي الموسمي
يحق للعمال في العمل الزراعي الموسمي راحة أسبوعية مدتها يوم عن كل ستة ايام عمل متواصلة.