المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (48)لسنة 2004 بلائحة العمل الزراعي الموسمي

للعمال في العمل الزراعي الموسمي الحق في إجازة سنوية قدرها يوم عن كل شهر عمل.