المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (48)لسنة 2004 بلائحة العمل الزراعي الموسمي

يجوز تجميع ايام الإجازة السنوية او الراحة الأسبوعية أو دفع البدل عنها، بحسب ما تقتضيه طبيعة العمل.