المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (48)لسنة 2004 بلائحة العمل الزراعي الموسمي

للعامل في العمل الزراعي الموسمي الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أيام، وتمنح بناء على تقرير من اللجنة الطبية.