المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2004م بنظام عمل الاحداث طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .

يحظر تشغيل الحدث في الأماكن النائية غير المأهولة والبعيدة عن العمران، وتلك التي تستدعي تغيير محل إقامته.