المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

1. يجب على اللجنة المختصة قبل إصدار ترخيص للمشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي الوطني الحصول على موافقة أولية من مجلس التنظيم الأعلى، وتشمل هذه المشاريع الآتي: أ. الصناعات المعدنية الكبرى. ب. صناعة الأسمنت. ج. صناعة الحديد. د. الصناعات الكيميائية. ه. مستودعات التبريد والتخزين ذات البعد الإقليمي. و. المشاريع الصناعية التي تَستَخِدم المواد المشعة. ز. الصناعات البتروكيميائية. ح. الجامعات والمعاهد والكيات الجامعية المتوسطة. ط. القرى السياحية والفنادق من الدرجة الممتازة والمشاريع السياحية الكبرى. ي. مدن الملاهي. ك. حدائق الحيوانات. ل. المستشفيات الكبرى والتي تحتوي على (100) سرير فأكثر. م. مشاريع الإسكان التي تزيد مساحة الأرض المقامة عليها عن (30) دونماً. 2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يشترط ما يلي: أ. يجب الحصول على موافقة خطية من الجهات ذات العلاقة، قبل النظر في طلب الترخيص من قبل اللجنة المختصة. ب. يُقدّم طلب الترخيص إلى اللجنة المختصة مرفقاً به الآتي: * وثائق الملكية اللازمة المتعلقة بأرض المشروع. * مخطط مساحة. * مخطط وضعية متضمناً: موقع البناء ومواقف السيارات والساحات. * مخططات معمارية توضح فكرة المشروع وارتدادات المباني ومساحاتها واستعمالاتها. ج. يجب على اللجنة المختصة إصدار قرارها النهائي بالترخيص خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية لمجلس التنظيم الأعلى، وإلا اعتبرت الموافقة الأولية لاغية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية