المادة رقم 23 من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية

تحدد أنواع استعمال الأراضي ضمن مناطق التنظيم وفق أحكام مخططات التنظيم المقرة من اللجنة المختصة على النحو التالي: 1. المناطق السكنية وتقسم إلى الآتي: أ. منطقة الأبنية السكنية العالية. ب. منطقة فلل. ج. منطقة سكن أ مرتفع. د. منطقة سكن أ. ه. منطقة سكن ب. و. منطقة سكن ج. ز. منطقة سكن د. ح. منطقة البلدة القديمة. ط. منطقة السكن الريفي. ي. منطقة السكن الزراعي. 2. المناطق التجارية وتقسم إلى الآتي: أ. المنطقة التجارية المحلية. ب. المنطقة التجارية الطولية. ج. منطقة المعارض التجارية. د. منطقة المركز التجاري الرئيس. ه. منطقة المركز التجاري الفرعي. 3. المناطق الصناعية وتقسم إلى الآتي: أ. منطقة الصناعات. ب. مجمعات الصناعات الخفيفة والحرفية. 4. منطقة المكاتب. 5. منطقة المباني العامة. 6. منطقة المرافق السياحية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية