المادة رقم 13 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

إعلان قبول طلب التسجيل
على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل أية علامة تجارية سواء أكان القبول بصورة مطلقة أم معلقاً على بعض الشروط والقيود أن يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في أقرب وقت ممكن وبحسب الأصول المقررة وينبغي أن يتضمن هذا الإعلان جميع الشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية