المادة رقم 17 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

تضارب الادعاءات حول علامات تجارية متشابهة
إذا طلب عدة أشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة أو قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع أو الصنف، فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين إلا بعد أن تسوى حقوقهم.
1- أما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل، أو
2- بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول إلى مثل هذا الاتفاق.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية