المادة رقم 15 من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي

لا يجوز للقاضي أن يؤجل إصدار القرارات التي تمهد لفصل النزاع أكثر من مرة، أمام الأحكام الختامية فعليه إصدارها خلال المهل التي تحددها القوانين، وإلا فعلى القاضي أن يصدرها في مهلة معقولة من ختام المحاكمة، وفي حال مخالفة المواعيد المشار إليها فإن على رئيس المحكمة أو القاضي المسؤول تبليغ التفتيش القضائي بالواقع.