المادة رقم 19 من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي
على القاضي ألا يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بان أفراد أسرته، أو شخصاً ما له تأثير على توجهه في قضائه، وعليه ما أمكن منع هؤلاء من خلق ذلك الانطباع لدى الآخرين.