المادة رقم 21 من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي

على القاضي – عند نظره في دعوى معينة وتوفر فيه احد اسباب الرد، أو عند استشعاره الحرج – أن يبلغ رئيس المحكمة.