المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

1 .مع مراعاة ما ورد في المادتين (214، 215) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، إذا اعترف
المتهم بارتكابه الجريمة، يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في
اعترافه، وفي هذه الحالة يجوز لمحكمة الجنايات الكبرى الاكتفاء باعترافه والحكم عليه دون
سماع الشهود، وبخالف ذلك تقرر الاستماع لشهادة شهود الإثبات، دون الإخلال بضمانات
الدفاع، ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيتوجب على
محكمة الجنايات الكبرى استكمال التحقيق.
2 .يعتبر اعتراف المتهم في بداية المحاكمة سبباً تخفيفاً، شريطة الصلح مع المجني عليه أو ذويه
أو إسقاط الحق الشخصي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية