المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تحال إلى محكمة الجنايات الكبرى جميع الدعاوى التي أصبحت من
اختصاصها، ما لم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها.