المادة رقم 10 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

امتناع الشركاء عن الشراء أو الدخول في المزايدة
إذا لم يتقدم أحد الشركاء لشراء المحل المعروض للبيع والفراغ في المزاد بمجموعه أو لم يبلغ البدل الذي تقدم به المزايدون الحد الذي يمكن أن يعتبر عادلاً ومناسباً يعرض بمجموعه أيضاً للمزايدة بين الشركاء دون غيرهم. فإذا امتنع الشركاء هذه المرة أيضاً عن الدخول في المزايدة وتمكن الشريك المستدعي من بيع وفراغ حصته لغير الشركاء فكل شريك لم يتقدم للشراء ببدل المثل على الصورة المذكورة يعتبر أنه أسقط حقه في المطالبة بالشفعة والرجحان.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية