امتناع الشركاء عن الشراء أو الدخول في المزايدة
إذا لم يتقدم أحد الشركاء لشراء المحل المعروض للبيع والفراغ في المزاد بمجموعه أو لم يبلغ البدل الذي تقدم به المزايدون الحد الذي يمكن أن يعتبر عادلاً ومناسباً يعرض بمجموعه أيضاً للمزايدة بين الشركاء دون غيرهم. فإذا امتنع الشركاء هذه المرة أيضاً عن الدخول في المزايدة وتمكن الشريك المستدعي من بيع وفراغ حصته لغير الشركاء فكل شريك لم يتقدم للشراء ببدل المثل على الصورة المذكورة يعتبر أنه أسقط حقه في المطالبة بالشفعة والرجحان.