المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م بنظام رسوم اعتماد وتجديد اعتماد لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية.

يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزارة العمل. المشرف: مشرف السلامة والصحة المهنية. اللجنة: لجنة السلامة والصحة المهنية في المنشأة.