العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م بنظام رسوم اعتماد وتجديد اعتماد لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية.
السنة
2020
الرقم
10
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
العلاقات بين العمال وأرباب العمل
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزارة العمل. المشرف: مشرف السلامة والصحة المهنية. اللجنة: لجنة السلامة والصحة المهنية في المنشأة.

المادة (2)

تستوفى الوزارة الرسوم الآتية: 1. رسوم اعتماد المشرف (150) ديناراً أردنياً. 2. رسوم تجديد اعتماد المشرف (50) ديناراً أردنياً. 3. رسوم اعتماد اللجنة (50) ديناراً أردني. 4. رسوم اعتماد البرامج التدريبية (1500) دينار أردني

المادة (3)

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.