المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م بنظام رسوم اعتماد وتجديد اعتماد لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية.

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.