المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م بنظام رسوم اعتماد وتجديد اعتماد لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية.

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.