المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م بنظام رسوم اعتماد وتجديد اعتماد لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية.

تستوفى الوزارة الرسوم الآتية: 1. رسوم اعتماد المشرف (150) ديناراً أردنياً. 2. رسوم تجديد اعتماد المشرف (50) ديناراً أردنياً. 3. رسوم اعتماد اللجنة (50) ديناراً أردني. 4. رسوم اعتماد البرامج التدريبية (1500) دينار أردني