المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020م بنظام رسوم اعتماد وتجديد اعتماد لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية.

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.