المادة رقم 1 من قانون الحرف والصناعات المعدل رقم 1 لسنة 1956

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1956) ويقرأ مع قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.