المادة رقم 2 من قانون الحرف والصناعات المعدل رقم 1 لسنة 1956
تعديل المادة 14 "عدم جواز استخدام من لم يفحص طبيا" تعديل المادة 14 "تقييد الاستخدام" تلغى الفقرة (3) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: 3- يكون شكل الشهادة على حسب النموذج الذي يقرره وزير الصحة.