المادة رقم 3 من قانون الحرف والصناعات المعدل رقم 1 لسنة 1956

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء العدلية والدفاع والداخلية والزراعة والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.