المادة رقم 3 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

1-عدلت بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم (7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/
2-عدلت الفقرة رقم(3) من هذه المادة بموجب المادة رقم (2) من القرار بقانون رقم(9) لسنة2019 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم(1) لسنة2005 وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/241/

3- عدلت الفقرات(1،3،6) وأضيفت الفقرة رقم(10) إلى هذه المادة بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/
4- عدلت الفقرة رقم(3) من هذه المادة بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(27) لسنة2019م بشأن تعديل قانون مكافحة رقم(1) لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/291/

إنشاء هيئة مكافحة الكسب غير المشروع
1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.
2. يعين رئيس الدولة، رئيسا للهيئة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية المطلقة.
3. يعين رئيس الهيئة عددا كافيا من الموظفين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.