المادة رقم 6 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م
1-عدلت بموجب المادة رقم(7) من القرار بقانون رقم (7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/62/ 2-عدلت الفقرة رقم(1) وألغيت الفقرة رقم(4) من هذه المادة بموجب المادة رقم(7) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/235/ 3- أضيفت المادة رقم(6 مكرر ) بموجب المادة رقم(15) من القرار بقانون رقم(7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/62/ 4- عدلت المادة رقم (6مكرر) بموجب المادة رقم (8) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم(1) لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/235/ 5- أضيفت المادة رقم (6مكرر2) بموجب المادة رقم(9) القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم(1)لسنة2005م وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/235/
رئاسة الهيئة 1. تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد. 2. لا يجوز عزل أو تغيير الرئيس إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي. 3. يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس التشريعي.