المادة رقم 6 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

رئاسة الهيئة
1. تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
2. لا يجوز عزل أو تغيير الرئيس إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
3. يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس التشريعي.