المادة رقم 7 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

الحصانة
وفقا لأحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.